ذلك عن عطاء، والشعبي، وهو قول مالك بن أنس (¬١)، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى والأوزاعي.
وفيه قول ثان: وهو أن له ثنياه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، كذلك قال طاوس، وحكي ذلك عن عطاء خلاف القول الأول. وروي عن مجاهد والنخعي أنهما قالا: الاستثناء في كل شيء. وهو قول الحكم، والشافعي (¬٢)، والنعمان (¬٣)، ومحمد بن الحسن، وإسحاق. واختلفوا في الاستثناء في الطلاق إذا كان ذلك في يمين حلف بها.
فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال طاوس، وسعيد بن المسيب، والحسن. وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وهو قول الأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي (¬٤)، وإسحاق، والنعمان (¬٥)، واحتج بعض من يقول بهذا القول بالحديث الذي.
٧٧٠٩ - حدثناه يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا أبو عمر، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من حلف فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل" (¬٦).