Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 236

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب المملكة أمرها
  3. ذكر الاستثناء في الطلاق

وفيه قول ثان: وهو قول من لا يرى في الطلاق استثناء ويلزمه الحكم.

حكي هذا القول عن مكحول، والزهري، والحسن.

وفيه قول ثالث: وهو إن بدأ بالطلاق فليس له استثناء. روي هذا القول عن طاوس. وحكي عن شريح أنه قال (¬١): من بدأ باليمين في الطلاق والعتاق قبل المثنوية فقد وقع عليه الطلاق والعتاق.

وكان أبو عبيد يقول: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله: أن الطلاق واقع عليه لازم [فإذا] (¬٢) حلف بالطلاق على شيء واستثنى فله استثناؤه.

وقال أحمد بن حنبل: هما سواء، وكان يقف عن الجواب في ذلك، وقال: إنما يكون الاستثناء في الأيمان. والطلاق والعتاق ليستا يمين فيكون فيهما استثناء. وكان أبو عبيد يحتج في إسقاطه الاستثناء في الطلاق وإلزامه طلاق من استثنى فيه في غير يمين يحلف بها بأن نية الاستثناء في كلام العرب إنما [هي] (¬٣) للأفعال المستقبلية. وبما يدل القرآن، وذلك قوله تعالى ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله﴾ (¬٤)، وقوله ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين﴾ (¬٥)، و ﴿ادخلوا مصر إن شاء الله﴾ (¬٦). وكذلك الأيمان إذا قال: والله إن فعلت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 236 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.