Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 237

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب المملكة أمرها
  3. ذكر الاستثناء في الطلاق

كذا وكذا إن شاء الله، أو: والله لا فعلت كذا وكذا إن شاء الله فهذا هو الاستثناء الذي وضع في محله. وقوله: أنت طالق إن شاء الله لا ينفعه ذلك وهو طلاق قد مضى ساعة لفظ به صاحبه.

ومن حجة من لا يوجب الطلاق في هذه المسائل إجماع أهل العلم على ثبوت النكاح وصحته، واختلافهم في وقوع الفرقة إذا طلق واستثنى فيه، قال: فغير جائز إزالة نكاح يجمع عليه إلا بإجماع مثله أو سنة لا معارض لها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 237 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.