Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 242

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب الطلاق عند الحوادث
  3. ذكر المريض يطلق زوجته التي لم يدخل بها

وأجمع أهل العلم أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (¬١)، وهذه لا تغسله، وله أن ينكح أختها، و [أربعا] (¬٢) سواها عند كثير من أهل العلم.

ولو كانت له زوجة ما حل له ذلك، قالوا: ففي بعض ما ذكرنا دلائل على أنها إذا طلقت طلاقا لا يملك فيه رجعتها لا ترثه. والله أعلم.

ولا يجوز أن يظن بمثل عبد الرحمن بن عوف أنه فرض [حكما] (¬٣) من أحكام الله (¬٤).

وأجمع أهل العلم أن الزوج لا يرثها وإن ماتت في العدة، ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثا، وهو صحيح أو مريض (¬٥).

ذكر المريض يطلق زوجته التي لم يدخل بها

فقالت طائفة: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز.

وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٦): ليس بينهما ميراث، لأنه لا عدة عليها. وقال عبد الله بن الحسن: لا ترثه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 242 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.