Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 243

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب الطلاق عند الحوادث
  3. ذكر المريض يطلق زوجته التي لم يدخل بها

وفيه قول ثان: وهو أن لها الميراث والصداق كاملا، وعليها العدة.

كذلك قال الحسن البصري، وأحمد بن حنبل (¬١)، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد.

وفيه قول ثالث: وهو أن لها الصداق كاملا، ولا ميراث لها ولا عدة عليها. كذلك قال جابر بن زيد، وروي ذلك عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر.

وفيه قول رابع وهو أن لها نصف الصداق ولها الميراث.

هكذا قال مالك بن أنس (¬٢).

واختلف عنه في العدة فحكى أبو عبيد عنه أنه قال: عليها العدة، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا عدة عليها، وابن القاسم أضبط لحكايات مالك من أبي عبيد، وحكى ابن وهب هذه المسألة عن مالك فلم يذكر العدة (¬٣).

وفيه قول خامس: وهو أن لها نصف الصداق، ولها الميراث إن مات من وجعه ذلك ما لم تنكح.

هكذا قال عطاء بن أبي رباح.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 243 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.