Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 248

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب الطلاق عند الحوادث
  3. ذكر طلاق المجنون والمعتوه

الشعبي، والزهري، وقتادة، وأبو قلابة، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس (¬١)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣). وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد ثبت مع ما ذكرناه من الإجماع عن رسول الله ﷺ أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة".

٧٧١٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (¬٤).

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق في حال نومه أن لا طلاق له (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 248 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.