Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 249

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب الطلاق عند الحوادث
  3. ذكر طلاق الصبي

ذكر طلاق الصبي

واختلفوا في طلاق الصبي.

فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم. كذلك قال النخعي، والشعبي، والحسن البصري، والزهري، ومالك بن أنس (¬١)، وسفيان الثوري، والحكم، وحماد، والشافعي (¬٢). وكذلك قال أبو عبيد، وقال بهذا سفيان، وأهل العراق، وعليه مالك (¬٣)، وأهل الحجاز. قال: ولا أعلمه إلا قول الأوزاعي وأهل الشام.

قال أبو بكر: وحكي هذا القول عن ربيعة، والأوزاعي، وبه قال أبو ثور. وكذلك نقول، لقول النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم .. " (¬٤) وقد ذكرته.

وقد روي ذلك عن ابن عباس (¬٥).

وفيه قول ثان: وهو أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان جاز طلاقه. كذلك قال سعيد بن المسيب، وقال عطاء: يجوز طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 249 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.