Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 250

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب الطلاق عند الحوادث
  3. ذكر طلاق السكران

وكان أحمد بن حنبل يقول (¬١): يجوز طلاقه إذا كان يعقل.

وقال إسحاق: كلما جاوز اثني عشر سنة وقد عقل الصلاة فطلق، وقع، ربما احتلم ابن اثني عشر سنة.

وحكي عن الحسن أنه قال: إذا عقل الغلام وحفظ الصلاة جاز عليه.

ذكر طلاق السكران

اختلف أهل العلم في طلاق السكران (¬٢).

فقالت طائفة: لا يجوز طلاق السكران. كذلك قال عثمان بن عفان، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، وطاوس، وعطاء، وروي ذلك عن عكرمة، وجابر بن زيد، وحميد بن عبد الرحمن، وروي ذلك عن ابن عباس، وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى الأنصاري، وعبيد الله بن الحسن، والليث بن سعد، وإسحاق، وأبي ثور، والمزني، وحكي ذلك عن عيسى، والبتي.

وقالت طائفة: طلاقه جائز.

كذلك قال عطاء، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والنخعي، ومجاهد، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وميمون بن مهران، والحكم، وبه قال مالك بن أنس (¬٣)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 250 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.