Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 253

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب الطلاق عند الحوادث
  3. ذكر طلاق المكره

ذكر طلاق الولي (على) (¬١) المجنون

واختلفوا في طلاق الولي على المجنون.

فقالت طائفة: لا يجوز أن يطلق عن المجنون ولا يخالع عنه أب. هذا قول الشافعي (¬٢)، والنعمان، وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي لا يتكلم: لا يطلق عليه وليه. وقال الحسن البصري: إن شاء طلقها وليه. وقال قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم: يطلق عنه وليه (¬٣).

ذكر طلاق المكره

اختلف أهل العلم في طلاق المكره.

فقالت طائفة: لا يجوز طلاقه.

٧٧١٤ - روي أن رجلا تدلى يشتار عسلا (¬٤)، فأقبلت امرأته حتى وقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو ليطلقها ثلاثا، فذكرها الله ﵎ والإسلام، فحلفت ليفعلن أو لتفعلن، فطلقها ثلاثا / فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب ﵁ فذكر له الذي كان من أمر امرأته إليه والذي كان منه [إليها] (¬٥)، قال: ارجع امرأتك فإن ذا ليس بطلاق (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 253 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.