Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 262

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب الطلاق بالمعاني المختلفة
  3. ذكر إيجاب الطلاق بولادة المرأة

زوجته قبل الوقت الذي شرط أنها تطلق عنده إلا بحجة (¬١).

٧٧١٩ - وقد جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "المسلمون على شروطهم" (¬٢).

ذكر إيجاب الطلاق بولادة المرأة

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق إذا ولدت.

فقالت طائفة: لا يقع الطلاق حتى تلد، كذلك قال عطاء، وهو قول الشافعي (¬٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٤).

وفيه قول ثان قاله مالك (¬٥)، قال في الرجل يقول لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، وليس بالمرأة حبل أنه لا يعتزلها، فإن حملت أو كانت حاملا يوم حلف وقع عليها الطلاق.

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، وإن قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فإن ولدت ولدا فهي طالق وتعتد، فإن ولدت ولدين في بطن واحد وقع الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتها بالثاني، وإن ولدت ثلاثة أولاد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 262 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.