Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 263

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب الطلاق بالمعاني المختلفة
  3. ذكر إيجاب الطلاق بولادة المرأة

وقعت تطليقتان بالولدين الأولين، لأن الطلاق وقع وهو يملك الرجعة وانقضت عدتها بالثالث. ولو كانت المسألة بحالها وولدت أربعة في بطن وقع الثلاث بالثلاث الأوائل وانقضت العدة بالرابع. هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي.

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة، وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين، فولدت غلاما وجارية لا ندري أيهما أول، فإنه يقع عليها تطليقة، نأخذ في ذلك بالأقل، ولا يلزمه الأكثر إلا بالإحاطة وانقضت عدتها بالولد الثاني. هكذا قال أبو ثور، وكذلك قال أصحاب الرأي (¬١) غير أنهم قالوا: ينبغي لهما أن يأخذا فيما بينهما وبين الله بأكثر من ذلك: تطليقتين.

وإذا قال رجل لامرأته: إن كان حملك هذا غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كانت جارية أنت طالق ثنتين، فوضعت غلاما وجارية لم يقع عليها الطلاق، وذلك لأن حملها لم يكن غلاما ولا جارية. كذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي.

وحكي عن مالك (¬٢) أنه قال في امرأة قال لها زوجها: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثا: أنها تطلق مكانها، لأنه لا يدري حاملا هي أم لا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 263 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.