Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 268

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب الطلاق بالمعاني المختلفة
  3. ذكر الطلاق يجحده المطلق وقد سمعته زوجته

ومن حديث إسحاق بن راهويه، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن ربيعة في رجل طلق فشك في واحدة أو ثلاث، قال: يرجع إلى يقينه ويلغي الشك. قال: وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: أفرق بالشك ولا أجمع بالشك.

ذكر الطلاق يجحده المطلق وقد سمعته زوجته

اختلف أهل العلم في المرأة تسمع طلاقها ثم يجحد الزوج (¬١).

فقالت طائفة: يستحلف ثم يكون الإثم عليه. كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري.

وقالت طائفة: تفر منه ما استطاعت وتفتدي منه بكل ما أمكن. روي هذا القول عن جابر بن زيد، ومحمد بن سيرين.

وقال [حماد] (¬٢) بن أبي سليمان: تفتدي منه قال: أي تفر منه. وقال أحمد (¬٣): تفتدي منه بما تقدر وتهرب إن قدرت.

وحكى أبو عبيد عن أهل العراق وسفيان الثوري كقول جابر بن زيد، وقال: آخذ بقول أهل التغليظ. وممن رأى أن تهرب منه ولا تقيم عنده: الثوري، والنعمان (¬٤)، ويعقوب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 268 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.