Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 267

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب الطلاق بالمعاني المختلفة
  3. ذكر الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول

وفيه قول ثان: وهو أن يحمل الطلاق عليهما جميعا. هذا قول مكحول. وسئل الشعبي عن رجل قال لآخر: إنك لحسود قال: أحسدنا امرأته طالق ثلاثا. فقال الآخر: نعم. فقال الشعبي: خبتما جميعا وخسرتما وبانت منكما امرأتكما (¬١).

وحكى أبو عبيد عن أهل العراق قولين أحدهما: أن يدينا. والآخر كالقول الثاني الذي ذكرناه. وبهذا القول قال أبو عبيد.

وقال قتادة في رجل له حق على رجل، فقال المطلوب: قد قضيتك وإلا فامرأته طالق، وقال الطالب: امرأته طالق إن كنت قضيتني. قال: على المطلوب البينة أنه قد قضى له، فإن أقام البينة طلقت امرأة الطالب. وإن لم يأت حلف الطالب بالله ما قضاني، ثم طلقت امرأة المطلوب.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. ولا يجوز أن يدفع شك الحنث يقين النكاح.

وكان الشافعي يقول (¬٢): إذا شك بالطلاق لم ألزمه بالشك في الحكم، والورع له أن يطلقها.

وكان أحمد بن حنبل (¬٣) وإسحاق يقولان: إذا حلف بطلاق امرأته لا يدري واحدة أم ثلاث، أما الواحدة فقد وجبت عليه، وهي عنده حتى يستيقن.

قال أبو بكر: هذا كما قال الشافعي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 267 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.