Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 266

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب الطلاق بالمعاني المختلفة
  3. ذكر الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول

أو أصبعا فقد عتق.

وقال الأوزاعي: ولو طلق منها شعرا، أو من جسدها طرفا اعتدت به. وحكي عن الشافعي (¬١) أنه قال في الشعر كذلك. وحكى بعض أهل البصرة عن مالك (¬٢) وعبيد الله بن الحسن أنهما قالا كما قال الشافعي، إلا أن عبيد الله قال: لا يقع في الشعر.

وحكي عن النعمان (¬٣) أنه قال في الشعر كما حكي عن عبيد الله.

وحكي ذلك عن يعقوب.

ذكر الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول

اختلف أهل العلم في الرجلين يحلفان على الشيء يختلفان فيه كاختلافهما في الطير، يقول أحدهما: هذا غراب ويحلف عليه بالطلاق، ويقول الآخر: بل هو حمام ويحلف عليه بالطلاق.

فقالت طائفة: يدينان. كذلك قال عطاء، والشعبي، والحارث العكلي، والزهري، والثوري، وهو يشبه مذهب الشافعي وأبي ثور.

وقال مالك (¬٤) في الرجل يقول: امرأته طالق إن كان فعل كذا وكذا، ويقول الآخر: امرأته طالق إن لم يكن فعله، قال: يدينان ذلك جميعا، ولا يحسبان.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 266 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.