Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 265

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب الطلاق بالمعاني المختلفة
  3. ذكر التجزئة والتبعيض في الطلاق

وكذلك قال أبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬١)، وهو قول سفيان، وأهل العراق، وهو قول مالك، وأهل الحجاز، لا أعلمهم يختلفون فيه أن الطلاق لا يتبعض.

فإن قال لأربع نسوة: بينكن تطليقة، لزم كل واحدة منهن تطليقة.

كذلك قال الحسن البصري، والشافعي (¬٢)، وابن القاسم، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

وإذا قال لأربع نسوة له: بينكن تطليقات وقع على كل واحدة منهن تطليقتان، كذلك قال الحسن، وقتادة، والشافعي، وابن القاسم، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).

وإذا قال الرجل لامرأته: رأسك أو يديك أو قدك أو رجلك طالق، فإن أكثر أهل العلم يلزمونه الطلاق. هذا قول الشافعي (¬٤)، وأبي ثور، وابن القاسم.

وقال أصحاب الرأي (¬٥) في الرأس والفرج والجسد والبدن كما قال الشافعي. وقالوا في اليدين، والرجلين، وشبه ذلك من جسدها: لا يقع به طلاق. وقالوا: إذا قال: نصفك أو ثلثك أو عشرك أو جزء من ألف جزء طالق: أنها تكون طالقا. وقال الحسن البصري: إذا طلق الرجل من امرأته شعرا أو أصبعا فقد طلقت. وإذا أعتق من عبده شعرا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 265 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.