Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 270

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب الطلاق بالمعاني المختلفة
  3. ذكر الطلاق يجحده المطلق فتقوم عليه بينة أو ينكل عن اليمين

هذا قول ابن أبي ليلى.

وحكي ذلك عن ربيعة ويحيى بن سعيد.

وقالت طائفة: لا ميراث لها.

كذلك قال قتادة، والشافعي (¬١)، والنعمان، ويعقوب.

وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. وكذلك نقول.

ذكر الطلاق يجحده المطلق فتقوم عليه بينة أو ينكل عن اليمين

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٢) على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا وقد غشيها بعد طلاقه وقد ثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك، أن التفريق بينهما يجب ولا حد على الرجل.

كذلك قال الشعبي، والأوزاعي، ومالك، وأهل الحجاز، والثوري، وأهل العراق، وربيعة، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك نقول (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 270 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.