Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 275

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلاثا
  3. ذكر التغليظ في المحل والمحلل له

٧٧٢١ - روي عن سعيد بن المسيب قال: أما الناس فيقولون: حتى يجامعها، وأما أنا فأقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول (¬١).

وهذا قول ما نعلم أحدا من أهل العلم وافقه عليه، وإنما قال مثل قول سعيد طائفة من أهل الخوارج.

قال أبو بكر: والسنة الثابتة يستغنى بها عما سواها.

ذكر التغليظ في المحل (¬٢) والمحلل له

٧٧٢٢ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو عامر، حدثنا عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ لعن المحلل والمحلل له (¬٣).

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا أرى المحلل ولا محلله إلا رجمتهما (¬٤).

وروي (¬٥) عن ابن عمر أنه قال: لا يزال زانيين وإن مكثا عشرين سنة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 275 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.