Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 274

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلاثا
  3. ذكر طلاق الثلاث للتي تنكح زوجا ثم لم يدخل بها

٧٧٢٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، وابن جريج أن ابن شهاب [أخبرهما] (¬٢) عن عروة بن الزبير، عن عائشة أخبرته: أن رفاعة القرظي طلق امرأة له فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله ﷺ فقالت: يا نبي الله! إنها كانت عند رفاعة فطلقها - قال ابن جريج: ثلاث تطليقات، وقال معمر: أحد ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، فتبسم رسول الله ﷺ ثم قال لها: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"، قالت: وأبو بكر ﵁ جالس عند النبي ﷺ وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله ﷺ (¬٣).

وهذا قول علي، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة. وهو قول مسروق، والزهري، ومالك (¬٤)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الرأي (¬٥) من أهل العراق، وأهل الشام، وبه قال الشافعي (¬٦)، وأبو ثور، وأبو عبيد، وهو قول كل من لقيناه وحفظنا عنه من أهل العلم إلا شيئا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 274 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.