Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 277

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلاثا
  3. ذكر الاختلاف في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول

وقال الحسن البصري (¬١): إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد.

وقال بكر بن عبد الله المزني (¬٢) في المحلل والمحلل له: أولئك كانوا يسمون في الجاهلية: التيس المستعار.

وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد (¬٣) في قوله: ﴿إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾ (¬٤)، قال: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة.

وممن قال أن ذلك لا يصلح إلا بنكاح رغبة: مالك بن أنس (¬٥) والليث بن سعد، وقال مالك: يفرق بينهما على كل حال، وتكون الفرقة بينهما بغير طلاق. وقال الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها فيعجبني أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا.

وقال أحمد بن حنبل (¬٦): جيد. وقال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها، لأن المحلل لم تتم له عقدة النكاح.

وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن، والنخعي.

قال أبو بكر: وقد روي عن عروة، والشعبي أنهما قالا: لا بأس به إذا لم يأمر به الزوج (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 277 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.