Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 278

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلاثا
  3. ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بمملوك

وأما حديث ذي الزوجين فإنما رواه عن عمر: ابن سيرين (¬١)، وروى مجاهد عن عمر نحوه (¬٢)، وليس منهما ثابت.

واختلفوا فيه إذا تزوجها على أن يحلها ثم بدا له أن يمسكها.

فقالت طائفة: يمسكها. روي ذلك عن عطاء وبه قال الحكم.

وقال آخرون: يفارقها ويستقبل نكاحا جديدا. وقال أحمد (¬٣)، وإسحاق: لا يحل له أن يمسكها.

ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بمملوك

كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا تزوجها عبد فأصابها أحلها لزوجها الأول. وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك (¬٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٥)، وأبو ثور، وأبو عبيد، وبه قال أصحاب الرأي (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 278 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.