ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالذمي للذمية
واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية ثم يطلقها ثلاثا تنكح ذميا ويدخل بها ثم يطلقها.
فقالت طائفة: الذمي زوج ولها أن ترجع إلى زوجها الأول بنكاح جديد. كذلك قال الحسن، والزهري، وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (¬١)، وأبو عبيد، وابن نصر، وأصحاب الرأي (¬٢)، وكذلك نقول، لأن الله ﵎ يقول: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (¬٣) والنصراني زوج.
وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له بنكاح النصراني. هذا قول ربيعة [ابن] (¬٤) أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس (¬٥).
ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالغلام الذي لم يدرك
واختلفوا في المطلقة ثلاثا تنكح غلاما مراهقا يجامع مثله فجامعها، أيحلها لزوجها الأول؟
فقالت طائفة: يحلها. كذلك قال عطاء، والشافعي (¬٦)، وأحمد (¬٧)،