والنعمان (¬١)، وحكي ذلك عن الشعبي، والأوزاعي.
وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يحلها للزوج الأول. كذلك قال الحسن، ومالك (¬٢)، وأبو عبيد (¬٣).
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأنه زوج.
ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالنكاح الفاسد.
اختلف أهل العلم في مطلقة ثلاثا تنكح نكاحا فاسدا، أو يصيبها ثم يفارقها.
فقال أكثر أهل العلم: لا تحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح. كذلك قال الحسن، والشعبي، وعطاء، وحماد بن أبي سليمان، وهذا قول مالك بن أنس (¬٤)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي (¬٧).
قال أبو بكر: ليس هذا بزوج، ولا يحلها للأول، لأن أحكام الزوج من الظهار والإيلاء واللعان والميراث غير ثابتة بينهما.
واختلفوا في الزوج الثاني يطأها في حال الإحرام أو الحيض.