Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 280

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلاثا
  3. ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالغلام الذي لم يدرك

والنعمان (¬١)، وحكي ذلك عن الشعبي، والأوزاعي.

وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يحلها للزوج الأول. كذلك قال الحسن، ومالك (¬٢)، وأبو عبيد (¬٣).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأنه زوج.

ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالنكاح الفاسد.

اختلف أهل العلم في مطلقة ثلاثا تنكح نكاحا فاسدا، أو يصيبها ثم يفارقها.

فقال أكثر أهل العلم: لا تحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح. كذلك قال الحسن، والشعبي، وعطاء، وحماد بن أبي سليمان، وهذا قول مالك بن أنس (¬٤)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي (¬٧).

قال أبو بكر: ليس هذا بزوج، ولا يحلها للأول، لأن أحكام الزوج من الظهار والإيلاء واللعان والميراث غير ثابتة بينهما.

واختلفوا في الزوج الثاني يطأها في حال الإحرام أو الحيض.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 280 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.