Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 281

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلاثا
  3. ذكر تصديق الزوج الأول المطلقة أنها قد نكحت

فقالت طائفة: لا يحلها لزوجها الأول. كذلك قال عطاء، ومالك إذا أتاها وهي حائض. والإحرام في معناه.

وفيه قول ثان: وهو أنها (¬١) تحل للأول. هذا قول الشافعي (¬٢)، وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٣) في الحيض: يحلها. وبه قال ابن نصر.

وكذلك نقول، وذلك أنه زوج، وقد ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها.

وكان الشافعي يقول (¬٤): إذا تزوجها خصي بقي له ما يغيبه فيها بقدر [ما تغيب] (¬٥) حشفة غير الخصي، أحلها.

وحكي هذا القول عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وروي ذلك عن أحمد بن حنبل، قال: الخصي لا يولج.

قال أبو بكر: إنما قال أحمد: الخصي لا يولج، فإذا أولج فهو زوج وذاق العسيلة.

ذكر تصديق الزوج الأول المطلقة أنها قد نكحت

كان الحسن يقول: إذا زعمت أنها قد تزوجت ودخل بها، فإن كانت عنده مصدقة فليتزوجها، وإن كانت عنده متهمة فليسأل عن ذلك ويبحث عنه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 281 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.