Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 284

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلاثا
  3. ذكر المطلقة دون الثلاث تنكح زوجا ثم تعود إلى المطلق

قال أبو بكر: وكذلك أقول للعلل التي ذكرتها غير هذه الفرقة، ولأن ذلك قول الأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ من الخلفاء الراشدين وغيرهم، وبه قال عوام أهل العلم.

وفي هذه المسألة قول ثالث قاله النخعي قال: إن كان دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد، فإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 284 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.