Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 285

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب جماع الطلاق
  3. ذكر طلاق الأخرس

كتاب جماع الطلاق

ذكر طلاق الأخرس

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أن ذلك جائز (¬١).

[كذلك] (¬٢) قال النخعي، والثوري: وقال (¬٣): في نفسي منه شيء.

وحكى ابن القاسم عن مالك (¬٤) أنه يلزمه ذلك إذا أشار به.

وقال ابن القاسم: وكيف لا يلزمه في الكتاب.

وممن يرى أن الكتاب بالطلاق يلزمه: الشافعي (¬٥)، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٦): يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 285 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.