كتاب جماع الطلاق
ذكر طلاق الأخرس
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أن ذلك جائز (¬١).
[كذلك] (¬٢) قال النخعي، والثوري: وقال (¬٣): في نفسي منه شيء.
وحكى ابن القاسم عن مالك (¬٤) أنه يلزمه ذلك إذا أشار به.
وقال ابن القاسم: وكيف لا يلزمه في الكتاب.
وممن يرى أن الكتاب بالطلاق يلزمه: الشافعي (¬٥)، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (¬٦): يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في