Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 297

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب جماع الطلاق
  3. [جماع أبواب] المشيئة في الطلاق

أو لا ينوي لم يقع عليها بهذا طلاق، وذلك أنه إنما شاء لها غير مشيئتها، وذلك بمنزلة قوله: أنا أطلقك، فقالت: نعم.

هكذا قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬١): إذا قال لها: شيئي الطلاق، فقالت: قد شئت، ينوي بذلك الطلاق، فهي طالق.

ثم خالفوا بينها وبين مثلها في المعنى، فقالوا: ولو قال لها: أحبي الطلاق، أو أريدي الطلاق، أو أهوي الطلاق، فقالت في ذلك كله: قد فعلت، كان هذا باطلا، وإن نوى به الطلاق فإنه لا يقع به الطلاق.

قال أبو بكر: وليس من (¬٢) شيء من ذلك فرق في لغة ولا تعارف.

وإذا قال الرجل لرجلين: طلقا امرأتي، فطلق أحدهما كان باطلا، ولا يجوز فعل أحدهما دون الآخر حتى يجتمعا على الطلاق. هذا مذهب الشافعي (¬٣)، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٤): إذا طلق أحدهما فهو جائز.

قال أبو بكر: كقول أبي ثور أقول.

وإذا قال: أنت طالق إن كنت تحبين فلانا، وإن كنت تحبين الموت، فقالت: أنا أحب فلانا، وأحب الموت، فالقول قولها مع يمينها في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 297 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.