Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 298

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب جماع الطلاق
  3. [جماع أبواب] المشيئة في الطلاق

وإذا قال لها: إن كنت تحبين أن الله يعذبك أو تقطع يداك ورجلاك فأنت طالق. فقالت: أنا أحب ذاك، ففيها قولان:

أحدهما: أن قولها باطل، وهي امرأته بحالها، وذلك أن هذا ليس في طبع المسلم ولا الكافر أن يعذبه الله ﷿ وتقطع يداه ورجلاه.

هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: هي مصدقة في ذلك، والطلاق واقع عليها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 298 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.