Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 299

  1. كتاب الطلاق
  2. [جماع] أبواب طلاق الشرك
  3. ذكر الزوجين الذميين يسلم أحدهما

[جماع] (¬١) أبواب طلاق الشرك

ذكر الزوجين الذميين يسلم أحدهما

أجمع عوام أهل العلم في النصرانيين يسلم الزوج قبل امرأته، أنهما على نكاحهما (¬٢)، إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحهما ولم تكن زوجه.

وأجمع أهل العلم أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما، كانت مدخولا بها أو لم يكن دخل بها (¬٣).

واختلفوا في النصرانية [تسلم وزوجها] (¬٤) نصراني [وهي] (¬٥) مدخول بها.

فقالت طائفة: متى أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدة المرأة فهما على نكاحهما. روي هذا القول عن مجاهد، وبه قال قتادة، ومالك بن أنس (¬٦)، والأوزاعي، والشافعي (¬٧)، وأحمد بن حنبل (¬٨)، وإسحاق، وأبو عبيد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 299 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.