[جماع] (¬١) أبواب طلاق الشرك
ذكر الزوجين الذميين يسلم أحدهما
أجمع عوام أهل العلم في النصرانيين يسلم الزوج قبل امرأته، أنهما على نكاحهما (¬٢)، إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحهما ولم تكن زوجه.
وأجمع أهل العلم أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما، كانت مدخولا بها أو لم يكن دخل بها (¬٣).
واختلفوا في النصرانية [تسلم وزوجها] (¬٤) نصراني [وهي] (¬٥) مدخول بها.
فقالت طائفة: متى أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدة المرأة فهما على نكاحهما. روي هذا القول عن مجاهد، وبه قال قتادة، ومالك بن أنس (¬٦)، والأوزاعي، والشافعي (¬٧)، وأحمد بن حنبل (¬٨)، وإسحاق، وأبو عبيد.