Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 305

  1. كتاب الطلاق
  2. [جماع] أبواب طلاق الشرك
  3. ذكر ارتداد أحد الزوجين المسلمين

تحريم ذلك في معنى استقباله، ولما أجمع أهل العلم أن عقد نكاح الكافر على المسلمة باطل (¬١).

واختلفوا في ثبوت عقده على الوثنية التي أسلمت كان حكم هذا المختلف فيه حكم المجمع عليه.

فأما الأخبار التي احتج بها من زعم أنها موقوفة على العدة، فإن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها، فهي مراسيل لا تقوم بمثلها الحجة.

وقد اختلفوا في قصة أبي العاص بن الربيع فروي أن النبي ﷺ رد زينب بنته عليه بالنكاح الأول (¬٢)، وروي أنه ردها عليه بنكاح جديد (¬٣). وقال بعضهم: إنما كان قبل نزول الفرائض، وفي أسانيدها مقال.

ذكر ارتداد أحد الزوجين المسلمين

اختلف أهل العلم في الزوجين يرتد أحدهما فقالت طائفة: ينفسخ النكاح بارتداد أيهما ارتد منهما. روي هذا القول عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 305 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.