Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 306

  1. كتاب الطلاق
  2. [جماع] أبواب طلاق الشرك
  3. ذكر ارتداد أحد الزوجين المسلمين

وبه قال مالك (¬١) في المسلم يرتد عن الإسلام وله امرأة فأيهما يقطع العصمة ساعة يرتد عن الإسلام [وكذلك قال الثوري في المرأة ترتد عن الإسلام] (¬٢) ولها زوج. وهذا قول النعمان وأصحابه، وبه قال أبو ثور، وزفر.

وفيه قول ثان: وهو أن رجع المرتد منهما إلى دين الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة كانا على نكاحهما.

هذا قول الشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق.

وحكي هذا القول عن الشعبي، والنخعي، والحكم في المسلم يرتد عن الإسلام إن رجع عن الإسلام وهي في عدتها فهي زوجته. وقد حكي عن ابن أبي ليلى أنها امرأته بحالها حتى يستتاب، فإن تاب فهي امرأته، وإن أبى قتل، وكان لها ميراثها منه.

وقد حكي عن ابن شبرمة أنه قال: إذا تمجست بعد إسلامها ولها زوج فإنها تستتاب، فإن تابت قبل انقضاء العدة فهي على نكاحها، وإن كان بعد انقضاء العدة فهو خاطب، وإن كفر الزوج قبل المرأة انقطعت العصمة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 306 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.