اختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
فقالت طائفة: يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن. كذلك قال الحسن، ومالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وعبد الملك، وأحمد (¬٣)، وإسحاق، وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن، ومحمد بن الحسن: واحتج هؤلاء - أو من احتج منهم - بالحديث الذي:
٧٧٢٥ - حدثناه محمد بن الصباح، حدثنا عبد الرزاق (¬٤)، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فأمر النبي ﷺ أن يأخذ منهن أربعا (¬٥).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 307 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4474)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.