Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 310

  1. كتاب الطلاق
  2. [جماع] أبواب طلاق الشرك
  3. ذكر إسلام المشرك وعنده امرأة وابنتها

قال أبو بكر: وكذلك قال الشافعي: إذا دخل بهما. قال الشافعي (¬١): وإن لم يكن دخل بواحدة منهما كان له أن يمسك الابنة إن شاء، ولم يكن له أن يمسك الأم، [أولى كانت أو آخرة] (¬٢) إذا ثبت له [العقدان] (¬٣) في الشرك إذا جاز أحدهما في الإسلام بحال، جاز نكاح الابنة بعد الأم إذا لم يدخل بالأم، ولا يجوز نكاح الأم وإن لم يدخل بالابنة، لأنها مبهمة.

قال أبو بكر: وللشافعي (¬٤) قول آخر وهو: إذا لم يكن دخل بهما أن يمسك أيتهما شاء، ويفارق الأخرى.

وزعم أبو عبيد أن في قول من يقول بالاختيار، يقول في الأم والبنت: إذا لم يكن دخل بواحدة منهما أنه يختار أيتهما شاء، قال: وقد يقال: إذا بدأ بالابنة لم يكن له أن يختار الأم أبدا، لأنها من أمهات نسائه، وتحريمها حرام الأبد. ومن أنكر الاختيار قال: هنا يمسك الأولى منهما إذا لم يكن دخول.

واختلفوا في المسلم تكون تحته النصرانية فتمجس (¬٥).

ففي قول الشافعي (¬٦): يكون النكاح موقوفا على العدة، فإن رجعت إلى دينها، أو إلى دين الإسلام قبل انقضاء العدة ثبت النكاح. وإن انقضت العدة قبل ذلك وقعت الفرقة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 310 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.