Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 311

  1. كتاب الطلاق
  2. [جماع] أبواب طلاق الشرك
  3. ذكر طلاق أهل الشرك

وفي قول أصحاب الرأي (¬١): ينفسخ النكاح. وقال أبو ثور في قول من قال: إن المجوس ليسوا بأهل كتاب: ينسفخ النكاح. ومن قال: إنهم من أهل الكتاب: أثبت النكاح.

ذكر طلاق أهل الشرك

اختلف أهل العلم في طلاق أهل الشرك.

فقالت طائفة: ليس طلاقهم بطلاق. كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (¬٢).

وألزمت طائفة أهل الشرك طلاقهم. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤).

وحكي ذلك عن عبد الله بن الحسن.

وأما مالك فإن حجته في إبطال طلاق أهل الشرك قوله ﷿ ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (¬٥).

وقال الشافعي (¬٦): وإذا ثبت رسول الله ﷺ عقد نكاح أهل الشرك وأقر أهله عليه لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك، لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح، ويسقط بسقوطه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 311 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.