Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 312

  1. كتاب الطلاق
  2. [جماع] أبواب طلاق الشرك
  3. ذكر الشهادات في الطلاق

٧٧٢٦ - وقد روي أن عمر بن [الخطاب] (¬١) ﵁ استفتي في رجل طلق امرأته في الجاهلية اثنتين وفي الإسلام واحدة فقال: لا أحلها ولا أحرمها، فقال: عبد الرحمن بن عوف: خذ بيد امرأتك فإنها حلال (¬٢)، وهذه حجة لقول مالك.

ذكر الشهادات في الطلاق

اختلف أهل العلم في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث.

فقالت طائفة: تكون واحدة، ويستحلف الرجل. كذلك قال قتادة، ومالك بن أنس (¬٣)، وابن أبي ليلى، ويعقوب (¬٤)، ومحمد، وأبو ثور.

وفيه قول ثان وهو: إبطال الشهادتين معا. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال الشافعي (¬٥)، والنعمان.

واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق.

فقالت طائفة: لا تجوز شهادتين في الطلاق. كذلك قال مكحول، والنخعي، والزهري، والشافعي (¬٦)، وأحمد بن حنبل (¬٧)، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 312 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.