٧٧٢٦ - وقد روي أن عمر بن [الخطاب] (¬١) ﵁ استفتي في رجل طلق امرأته في الجاهلية اثنتين وفي الإسلام واحدة فقال: لا أحلها ولا أحرمها، فقال: عبد الرحمن بن عوف: خذ بيد امرأتك فإنها حلال (¬٢)، وهذه حجة لقول مالك.
ذكر الشهادات في الطلاق
اختلف أهل العلم في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث.
فقالت طائفة: تكون واحدة، ويستحلف الرجل. كذلك قال قتادة، ومالك بن أنس (¬٣)، وابن أبي ليلى، ويعقوب (¬٤)، ومحمد، وأبو ثور.
وفيه قول ثان وهو: إبطال الشهادتين معا. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال الشافعي (¬٥)، والنعمان.
واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق.
فقالت طائفة: لا تجوز شهادتين في الطلاق. كذلك قال مكحول، والنخعي، والزهري، والشافعي (¬٦)، وأحمد بن حنبل (¬٧)، وأبو ثور.