Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 342

  1. كتاب الخلع
  2. ذكر الحكمين

قال ابن عباس: بعثت أنا ومعاوية حكمين، فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما (¬١).

وعن ابن عباس قال: الحكمان ما قضيا من شيء فهو جائز.

وكذلك قال الشعبي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وقال إبراهيم النخعي: يجوز تفريق الحكمين على ما حكما فرقا، واحدة أو اثنتين أو ثلاثة.

وقال مالك (¬٢): ما أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأتة في الفرقة والاجتماع، واحتج بحديث علي ﵁، وهو قول عبد الملك وغيره من أصحاب مالك.

وقال الأوزاعي: حكم النشوز عليهما جائز، أجازه علي بن أبي طالب، وهو قول إسحاق بن راهويه (¬٣).

قال أبو بكر: وبهذا القول نقول، وذلك لظاهر قوله: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلحا﴾ (¬٤) الآية فالمخاطبون بهذه الحكام، وإذا كان ذلك إليهم ففيه دليل على أن التفريق إليهم، إذ لو لم يكن كذلك ما كان للبعثة معنى، وخبر عثمان وعلي ﵄ دليل على صحة هذا القول، ثم هو قول ابن عباس، وهو من علم القرآن بالموضوع الذي لا يدفع عنه وهو قول أكثر أهل العلم. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 342 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.