وفيه قول ثان: وهو أن الحكمين لا يفرقان إلا أن يجعل ذلك الزوجان بأيديهما. كذلك قال عطاء.
وقال الحسن: إنما بعثا ليشهدا على الظالم بظلمه. وقال الشافعي (¬١): لا يفرقان إلا بأمر الزوج.
Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر
وفيه قول ثان: وهو أن الحكمين لا يفرقان إلا أن يجعل ذلك الزوجان بأيديهما. كذلك قال عطاء.
وقال الحسن: إنما بعثا ليشهدا على الظالم بظلمه. وقال الشافعي (¬١): لا يفرقان إلا بأمر الزوج.
Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 343 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4509)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.