Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 345

  1. كتاب الإيلاء

كتاب الإيلاء

قال الله - جل ذكره من قائل -: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ (¬١). وكان أبي بن كعب يقرؤها ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ قال: "يقسمون" (¬٢)، وكذلك قرأها ابن عباس.

اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته أربعة أشهر أو أقل:

فقالت طائفة: لا يكون الرجل موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا.

كذلك قال ابن عباس (¬٣).

وفيه قول ثان: وهو أن الإيلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر. كذلك قال مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأحمد بن حنبل (¬٦)، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 345 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.