كتاب الإيلاء
قال الله - جل ذكره من قائل -: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ (¬١). وكان أبي بن كعب يقرؤها ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ قال: "يقسمون" (¬٢)، وكذلك قرأها ابن عباس.
اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته أربعة أشهر أو أقل:
فقالت طائفة: لا يكون الرجل موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا.
كذلك قال ابن عباس (¬٣).
وفيه قول ثان: وهو أن الإيلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر. كذلك قال مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وأحمد بن حنبل (¬٦)، وأبو ثور.