Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 346

  1. كتاب الإيلاء

وفيه قول ثالث: وهو أن الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا.

هكذا قال عطاء، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬١).

وفيه قول رابع: وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولي.

٧٧٣١ - وروي أن رجلا جاء إلى ابن مسعود وقد آلى عشرة أيام فمضت أربعة أشهر فجعله إيلاء (¬٢).

وبهذا قال إبراهيم النخعي، وقتادة.

وقال حماد (¬٣): إذا قال: والله لا أقربك اليوم فتركها أربعة أشهر فهو مولي.

وكان الحسن يقول: إذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته شهرا فتركها أربعة أشهر، إن كان تركها خمسة فقد دخل عليه الإيلاء، وكذلك قال ابن أبي ليلى في الرجل يولي الشهرين والثلاثة: إذا تركها أربعة أشهر فهو مولي، تبين منه بالإيلاء.

وقال إسحاق بن راهويه (¬٤): هذا هو القول الذي نختاره من ذلك.

قال أبو بكر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم، وقالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 346 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.