هذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومالك (¬١)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وأبي ثور، وأبي عبيد، والنعمان (¬٤)، ويعقوب. وكذلك نقول به.
ذكر الأيمان التي يكون بها وجوب الإيلاء
روي عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء (¬٥).
وكذلك قال الشعبي والنخعي وسفيان الثوري وأهل العراق، وبه قال مالك (¬٦) وأهل الحجاز. وكذلك قال الشافعي (¬٧) وأبو ثور وأبو عبيد.
وكذلك نقول. وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم (¬٨).
ذكر الإيلاء في الغضب والرضا
اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب.
فروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس في الإصلاح إيلاء (¬٩).