Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 347

  1. كتاب الإيلاء
  2. ذكر الإيلاء في الغضب والرضا

هذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومالك (¬١)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وأبي ثور، وأبي عبيد، والنعمان (¬٤)، ويعقوب. وكذلك نقول به.

ذكر الأيمان التي يكون بها وجوب الإيلاء

روي عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء (¬٥).

وكذلك قال الشعبي والنخعي وسفيان الثوري وأهل العراق، وبه قال مالك (¬٦) وأهل الحجاز. وكذلك قال الشافعي (¬٧) وأبو ثور وأبو عبيد.

وكذلك نقول. وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم (¬٨).

ذكر الإيلاء في الغضب والرضا

اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب.

فروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس في الإصلاح إيلاء (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 347 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.