Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 352

  1. كتاب الإيلاء
  2. ذكر الإيلاء بالظهار يوجبه المولي

وقال مالك بن أنس (¬١): لا يحنث إلا أن يطأها، ونجعله مولي، وإن وطئها حنث، وطلقت عليه ثلاثا.

وكان الشافعي (¬٢) يقول: إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا أنه مولي فإن جامعها قبل مضي أربعة أشهر فقد حنث، وإن لم يطأها حتى تمضي أربعة أشهر وقف لها فإن جامعها حنث، وطلقت عليه ثلاثا، وإن لم يفعل طلق عليه، فإن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها بانت منه ولم يقع عليها أكثر من واحدة، وإن راجعها فالإيلاء قائم بعينه على هذا حتى ينقضي طلاق ذلك الثلاث.

وفي هذا الباب قول سوى ذلك وهو: أن ذلك ليس بإيلاء.

كذلك قال عطاء (¬٣).

قال: ليس الطلاق [يمينا] (¬٤) فيكون إيلاء.

ذكر الإيلاء بالظهار يوجبه المولي

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي.

فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو إيلاء.

كذلك قال النخعي، والحسن.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 352 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.