وقال ابن القاسم: هو مولي في قول مالك (¬١). وكذلك قال أبو ثور.
وحكي ذلك عن مالك. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: لا يكون إيلاء إلا أن يحلف بالله.
قال أبو بكر:
لعل هذا قول كان الشافعي يقوله إذ هو بالعراق، فأما قوله المعروف عنه بمصر إن كان [يمينا] (¬٢) منعت جماعا أكثر من أربعة أشهر فهو مولي (¬٣).
وقال أصحاب الرأي (¬٤): إن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، أن هذا مولي إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن طرقها (¬٥) قبل الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار. وقال أبو عبيد بمثل قول النخعي والحسن.
وكان الشعبي والنخعي يقولان: ليس في الظهار أجل. وسئل الشعبي عن رجل قال: امرأتي علي كظهر أمي إن قربتها أربعة أشهر وقد مضت.
قال: ليس بإيلاء، ليس في الظهار أجل (¬٦).