Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 354

  1. كتاب الإيلاء
  2. ذكر الإيلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع

ذكر الإيلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع

اختلف أهل العلم في المظاهر يمضي له أربعة أشهر.

فقالت طائفة: ليس ذلك بإيلاء، كذلك قال عطاء، والشعبي، والزهري. وقال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والنخعي: ليس في الظهار وقت، وكذلك روي عن طاوس. وقال جابر بن زيد، وقتادة: هو إيلاء.

وحكي عن مالك (¬١) قول ثالث وهو: أن المظاهر إذا كان يريد الضرار بظهاره فهو كالمولى، وإن لم يرد ذلك فلا إيلاء عليه، وكان أبو عبيد يميل إلى قول مالك.

قال أبو بكر: الظهار أصل وحكم، قد حكم الله فيه [حكما] (¬٢) غير حكم الإيلاء، وحكم في الإيلاء بغير حكم الظهار، وهما أصلان فلا يكون الرجل بقوله لامرأته: أنت علي كظهر أمي موليا كما [لا] (¬٣) يكون المرء بالإيلاء مظاهرا، وهذا على مذهب الثوري، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، والنعمان (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 354 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.