Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 361

  1. كتاب الإيلاء
  2. ذكر الإيلاء قبل النكاح

وقد روي أن ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر، فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منه، قال: فتركها سنين، ثم طلبوا إليه فدخل بها ولم يره إيلاء (¬١).

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إيلاء يحكم على الزوج بحكم الإيلاء.

كذلك قال إبراهيم النخعي.

وروي ذلك عن مكحول، والحسن.

وبه قال مالك (¬٢)، والأوزاعي، والشافعي (¬٣)، ولا أحسبه إلا قول أهل العراق.

وهو قول من لقيته من أهل العلم. وكذلك نقول، وذلك لقول الله ﵎: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو فإن الله غفور رحيم﴾ (¬٤)، ولم يذكر مدخولا بها، فالإيلاء لازم على ظاهر هذه الآية من كل زوجة مسلمة وذمية وأمة، مدخولا بها وغير مدخول بها على ظاهر الآية.

ذكر الإيلاء قبل النكاح

اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ فلانة، وليست بزوجة له، ثم ينكحها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 361 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.