Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 362

  1. كتاب الإيلاء
  2. ذكر إيلاء العبد

فقالت طائفة: ليس بمولي، ويكفر إذا قربها. كذلك قال الشافعي (¬١)، وأحمد بن حنبل (¬٢)، وإسحاق، وأبو ثور. وكذلك نقول.

وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. هذا قول مالك بن أنس (¬٣).

وفيه قول ثالث قاله سفيان الثوري (¬٤) في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها، ثم تزوجها فتركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: ليس بإيلاء، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لأن الإيلاء وقع وليست له امرأة. فإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها، فإن تزوجها وقع الإيلاء.

هكذا قال أصحاب الرأي (¬٥): وقالوا: عليه الكفارة.

ذكر إيلاء العبد

اختلف أهل العلم في إيلاء العبد.

فقالت طائفة: إيلاء مثل إيلاء الحر. كذلك قال الشافعي (¬٦)، وأحمد (¬٧)، وأبو ثور، وحجتهم قوله ﷿: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ (¬٨)، فكان ذلك لازما لجميع الأزواج. وكذلك نقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 362 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.