Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 386

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر ظهار المرأة من الزوج

ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي.

فذكر ابن القاسم أنه مظاهر في قول مالك (¬١). وقال النعمان (¬٢): إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وكذلك قال محمد بن الحسن، وقال محمد بن الحسن: فإن لم يرد واحدا منهما فهو ظهار. وكان أبو ثور يقول: عليه كفارة يمين، ولا يكون بهذا القول مظاهرا ولا مطلقا.

قال أبو بكر:

فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ففي قول الشافعي (¬٣) إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقا فهو مظاهر، وقال أبو ثور: هو ظهار، وكذلك قال النعمان، وقال: لا يكون إلا ظهار، وقال يعقوب، ومحمد (¬٤): إن أراد طلاقا فهو طلاق.

ذكر ظهار المرأة من الزوج

اختلف أهل العلم في ظهار المرأة من الزوج.

فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء.

كذلك قال الحسن البصري.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 386 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.