Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 389

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر الظهار من الإماء

مثل ظهار الحرة، وهذا قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس (¬١).

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة.

وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك قال الشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣)، وإسحاق، والنعمان (¬٤)، وأصحابه، وقد روينا عن مجاهد (¬٥)، والشعبي (¬٦) رواية توافق هذا القول خلاف القول الذي حكيناه عنهما.

وقد روي عن الحسن البصري (¬٧) قول ثالث خلاف القول الذي ذكرناه عنه قال: [لا] (¬٨) كفارة عليه إذا كان لا يطأها قبل ذلك، فإن كان يطأها فعليه الكفارة.

وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان يطأها فهو مظاهر، وإن كان لا يطأها فليس بمظاهر، وفيه كفارة يمين. هكذا قال الأوزاعي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 389 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.