مثل ظهار الحرة، وهذا قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس (¬١).
وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة.
وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك قال الشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣)، وإسحاق، والنعمان (¬٤)، وأصحابه، وقد روينا عن مجاهد (¬٥)، والشعبي (¬٦) رواية توافق هذا القول خلاف القول الذي حكيناه عنهما.
وقد روي عن الحسن البصري (¬٧) قول ثالث خلاف القول الذي ذكرناه عنه قال: [لا] (¬٨) كفارة عليه إذا كان لا يطأها قبل ذلك، فإن كان يطأها فعليه الكفارة.
وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان يطأها فهو مظاهر، وإن كان لا يطأها فليس بمظاهر، وفيه كفارة يمين. هكذا قال الأوزاعي.