Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 390

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾

وقال أحمد (¬١): يكفر عن يمينه.

وفيه قول خامس: قاله عطاء بن أبي رباح (¬٢) قال: أما أنا فكنت مكفرا بشطر كفارة الحرة كما عدتها بشطر عدة الحرة.

ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾ (¬٣)

اختلف أهل العلم في معنى قوله: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾.

فقالت طائفة: إذا وطئها فقد عاد لما قال. قال طاوس (¬٤): الوطء إذا تكلم بالظهار، والمنكر والزور فحنث عليه (¬٥) كفارة. وقال الزهري، وقتادة (¬٦) في قوله: ﴿يعودون لما قالوا﴾ (¬٧) قالا: يعود لمسها، وقال الحسن: الغشيان في الفرج.

وفيه قول ثان: وهو أن يجمع على إصابتها وإمساكها، فإن أجمع على ذلك فقد وجب عليه كفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها ووطئها فلا كفارة عليه، وإن هو تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر قبل أن يصيبها. هذا قول مالك بن أنس (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 390 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.