Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 398

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر مباشرة المظاهر زوجته التي ظاهر منها

٧٧٤١ - وحدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، وعن مطر، وعن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص قال: عليه كفارتان (¬١).

قال أبو بكر:

وبالقول الأول نقول، وذلك للحديث الذي.

٧٧٤٢ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن صخر - إنما هو سلمة بن صخر - أنه تظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي ﵇ بكفارة واحدة.

قال أبو بكر:

[فالكفارة] (¬٣) الواحدة واجبة بالكتاب وليس مع من أوجب كفارة أخرى حجة، والفرائض لا تجب إلا بحجة.

ذكر مباشرة المظاهر زوجته التي ظاهر منها

اختلف أهل العلم في قبلة المظاهر زوجته ومباشرتها.

فقالت طائفة: لا بأس أن يقبل ويباشر ويصيبها دون الفرج.

هذا قول الحسن البصري.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 398 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.