قال: إذا كانت المرأة رقتاء وكان المسيس هو الجماع فلا يلزمه الظهار، وفي قول الشافعي وأصحاب الرأي (¬١): الظهار عليه في الرتقاء، وكان مالك يقول: إذا ظاهر من امرأته [أمة] (¬٢) ثم اشتراها فالظهار له لازم. وكذلك قال الشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤).
وكذلك نقول.
وكان الشافعي يقول: لا يلزم غير البالغ الظهار، ولا المعتوه، ولا المغلوب على عقله بغير سكر. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول.
وقالوا جميعا لمن يجن ويفيق: إذا آلى أو ظاهر في حال إفاقته فالظهار لازم له.
وكان الشافعي (¬٥) يلزم السكران ظهاره كما يلزمه الطلاق.
وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٦)، وذكر ابن القاسم أن ذلك معنى قول مالك (¬٧).
وقال أبو ثور في السكران لا يعقل يميز بين الأشياء: لا يلزمه الظهار، كالمجنون.