Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 403

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر مسائل من باب الظهار

قال: إذا كانت المرأة رقتاء وكان المسيس هو الجماع فلا يلزمه الظهار، وفي قول الشافعي وأصحاب الرأي (¬١): الظهار عليه في الرتقاء، وكان مالك يقول: إذا ظاهر من امرأته [أمة] (¬٢) ثم اشتراها فالظهار له لازم. وكذلك قال الشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤).

وكذلك نقول.

وكان الشافعي يقول: لا يلزم غير البالغ الظهار، ولا المعتوه، ولا المغلوب على عقله بغير سكر. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول.

وقالوا جميعا لمن يجن ويفيق: إذا آلى أو ظاهر في حال إفاقته فالظهار لازم له.

وكان الشافعي (¬٥) يلزم السكران ظهاره كما يلزمه الطلاق.

وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٦)، وذكر ابن القاسم أن ذلك معنى قول مالك (¬٧).

وقال أبو ثور في السكران لا يعقل يميز بين الأشياء: لا يلزمه الظهار، كالمجنون.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 403 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.