Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 404

  1. كتاب الظهار وسننه وأحكامه
  2. ذكر مسائل من باب الظهار

وفي مذهب الشافعي، وأبي ثور، وابن القاسم صاحب مالك (¬١): لا [يلزم] (¬٢) المكره الظهار. وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه الظهار.

قال أبو بكر: لا يلزمه ذلك.

وكان الشافعي يقول: إذا تظاهر الأخرس وهو يعقل السنة أو الكتاب لزمه الظهار. وكذلك قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي كذلك إذا كان ذلك في كتاب وينوي به الظهار، وذلك منه يعرف.

وكان الشافعي يقول (¬٣): إذا ظاهر من زوجته ثم قال لأخرى: أشركتك معها، فعليه فيها مثل الذي عليه في التي تظاهر منها.

وحكى أبو ثور ذلك عن النعمان (¬٤).

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله فليس بظهار وكذلك إن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء فلان فليس بظهار حتى يعلم أن فلانا قد [شاء] (¬٥) في قول الشافعي (¬٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 404 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.